عرض مشاركة واحدة
قديم 11-06-2008, 11:57 PM   #3
المدعي العام
[ نشمــي واصــل]
 
الصورة الرمزية المدعي العام
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: الأردن/اربد/الحي الشرقي/شرق السيفوي
المشاركات: 3,696
افتراضي

تنص المادة 292/2 من قانون العقوبات الأردني على التالي :

"كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة ام تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالأعدام"

كما و تنص المادة رقم 296/1 من ذات القانون على التالي :

"كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض انسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات"

2/ و يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره"

و هناك فرق بين الأغتصاب و هتك العرض ..

فأذا كان فعل هذا الشاب ينطبق عليه وصف اغتصاب فسيواجه عقوبة الأعدام حسب نص المادة 292/2 من القانون الذكور .. اما ازا كان فعله لا يشكل جريمة الأغتصاب و انما هتك عرض .. تنطبق على هذا الفعل نص المادة 296/عقوبات .. و سيواجه هذا الشاب عقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن سبع سنوات كحد أدنى .. كون المجني عليها لم تتم الخامسة عشرة ..
__________________
[align=center]أبو السعيد لازم يعيش .. أبو السعيد يتحدى الملل[/align]
المدعي العام غير متواجد حالياً