نصت المادة 188/عقوبات أردني على تعريفات محدد لكل جريمة من هذه الجرائم ..
فالذم كما جاء في المادة 188/1 من القانون المذكور هو : اسناد مادة معينة الى شخص-ولو في معرض الشك و الأستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه و كرامته أو تعرضه الى بغض الناس ة احتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا .
أما القدح كما عرفته ذات المادة من القانون المزكور فهو : الأعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره-ولو في معرض الشك و الأستفهام- من دون بيان مادة معينة.
أما في الفقرة التالتة من ذات المادة فقد أوردت حكماً عاماً متعلقاً ببيان اسم الموجه اليه الذم أو القدح أو عدم بيانه .. فهي لم تشترط ذكر السم المعتدى عليه .. ما دامت عبارات الذم أو القدح صريحة من حيث الماهية و يعرف منها الشخص المقصود .. حتى لو لم يذكر اسمه صراحة ..
و جاء في نص المادة 188/3 عقوبات : " و ازا لم يذكر عند ارتكاب جرائم القدح و الذم اسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الأسنادات الواقعة مبهمة و لكنه كانت هناك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الأسنادات الى المعتدى عليه و في تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر الى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه و كأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية" ..
و هناك قرار لمحكمة التمييز الموقرة بهذا الصدد و رقمه 636/1996 و المنشور سنة 1997
القرار: تمييز جزاء 636/1996 : " لم يشترط حكـم المـادة (188) من قانون العقوبات ذكر اسم المعتدى عليه في
جـرائم الـذم او القدح صـريحا او ان تكون الاسنادات الواقعة عليه صريحة متى كانت هناك قرائن قوية لا يبقى معها تردد
في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليـه وفي تعيين ماهيـة الاسـنادات المنسوبة له , ويعتبر مرتكب الفعل وكأنه ذكر
اسم المعتدى عليه وكأن الـذم او القدح كان صريحا من حيث ماهيته , وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاسـتئناف من صحـة
وقائـع توجيـه عبـارات الـذم والقدح الا انها استلزمت للمعاقبة على هذه الافعال ذكر اسـم المعتـدى عليـه صريحا مخالفا
لحكم المادة (188/3) من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم "
عقوبة جريمة الذم :
المادة 191/عقوبات :
- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين اذا كان موجهاً الى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو الى أحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الأدارات العامة أو الجيش أو الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
عقوبة جريمة القدح :
المادة 193/عقوبات :
- يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر أو بغرامة من 10 دنانير الى 50 ديناراً ازا كان موجهاً الى من ذكروا في المادة 191 ..
و منعاً للأطالة .. نحيل الى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 لمعرفة شروط جريمتي القدح و الذم ..
__________________
[align=center]أبو السعيد لازم يعيش .. أبو السعيد يتحدى الملل[/align]
|