منتديات الأردن  

العودة   منتديات الأردن > فدوة لعيونك يا أردن > كلنا الاردن > القانون الأردني

القانون الأردني القانون الأردني , استشارات قانونيه , قسم المسائل القانونية .. كل ما يتعلق بالقوانين الجزائية و المدنية .. الجنايات الكبرى .. تعديلات مختلف القوانين .. الأجتهادات الفقهية .. أحكام محكمة التمييز الموقرة .. قضايا الساعة .. ضريبة الدخل .. قضايا التأمين .. قضايا الشيكات .. أسئلة متكررة .. تشكيلات المحاكم .. رسوم التقاضي ..

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-02-2009, 07:59 AM   #1
المدعي العام
[ نشمــي واصــل]
 
الصورة الرمزية المدعي العام
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: الأردن/اربد/الحي الشرقي/شرق السيفوي
المشاركات: 3,696
Post التمييز بين العمل التجاري و العمل المدني

اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني:
ان الفروق الموجودة بين العمل المدني والتجاري تؤدي الى التمييز بينهما فما هي هذه الفروق :
1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانون المدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدى التخصص بانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم الاختصاص
2- الاثبات:تنص المواد القانونيةعلى انه في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن مبلغ كذاالقيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
اما في المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائن مهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ
3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذار للمدين حتى يوفي ماعليه من التزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقة رسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار بخطاب عادي.
4-المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المدين عن الوفاء به فالقاضي يمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك
5-التضامن.ان التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين
6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف الاعمال المدانية
7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبدا سريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائن عن التاخير
8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائل المدنية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكون الاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف او المعارضة
__________________
[align=center]أبو السعيد لازم يعيش .. أبو السعيد يتحدى الملل[/align]
المدعي العام غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المدني, التمييز, التجاري, العلم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:06 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar