![]() |
جمعيات الأشرار ..
1) جمعيات الأشرار المادة (157) 1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير. 2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين. المادة (158) 1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات. 2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها. 3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية. (2) الجمعيات غير المشروعة المادة (159) تعد جمعية غير مشروعة: 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية: أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة. 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها. المادة (160) كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها. المادة (161) كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. المادة (162) كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر. المادة (163) كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً. من قانون العقوبات الأردني .. !! |
الله يحمي وطننا وبلادنا من شرهم ..
يعطيك العافية اخي توومي :) |
[align=center]
المدعي العام كل الشكر على الموضوع الرائع والله اول مرة بشوف القوانين هاي .. يعطيك العافية تومي [/align] |
أهلاً من أكتر الناس ..
آمين .. الله يحمينا جميعاً .. ميرسي على مشاركتك بهاد القسم .. !! |
اقتباس:
هلا سيد أرق .. سيدي المشرع الأردني ما ترك شي ما نظمه .. و القانون الأردني قانون مو سهل .. و تقريباً نظم كل الأشياء يلي بتواجه الناس في المجتمع .. |
الله يبعدنا عنهم ويبعدهم عنا
تشكر ع المعلومات حبي تحياتي :a (45): |
على راسي شقي الأردن .. و ميرسي على مشاركتك و اهتمامك بهاد القسم الهام من المنتدى .. !!
حبيبنا . |
| الساعة الآن 07:58 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Support-ar