منتديات الأردن  

العودة   منتديات الأردن > فدوة لعيونك يا أردن > كلنا الاردن > القانون الأردني

القانون الأردني القانون الأردني , استشارات قانونيه , قسم المسائل القانونية .. كل ما يتعلق بالقوانين الجزائية و المدنية .. الجنايات الكبرى .. تعديلات مختلف القوانين .. الأجتهادات الفقهية .. أحكام محكمة التمييز الموقرة .. قضايا الساعة .. ضريبة الدخل .. قضايا التأمين .. قضايا الشيكات .. أسئلة متكررة .. تشكيلات المحاكم .. رسوم التقاضي ..

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 12-21-2008, 08:40 PM   #1
المدعي العام
[ نشمــي واصــل]
 
الصورة الرمزية المدعي العام
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: الأردن/اربد/الحي الشرقي/شرق السيفوي
المشاركات: 3,696
Post جمعيات الأشرار ..

1) جمعيات الأشرار

المادة (157)

1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

المادة (158)

1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات.

2- ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.

3- ويحكم بالاعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

(2) الجمعيات غير المشروعة

المادة (159)

تعد جمعية غير مشروعة:

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:

أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.

ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.

ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد

اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضاً كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

المادة (160)

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصباً في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد أو مندوب لها ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.

المادة (161)

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة ، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى

المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة (162)

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات او إعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة (163)

كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او أرسل بالبريد كتاباً او نشرة او كراساً او اعلاناً او بياناً او منشوراً او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.



من قانون العقوبات الأردني .. !!
__________________
[align=center]أبو السعيد لازم يعيش .. أبو السعيد يتحدى الملل[/align]
المدعي العام غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأشرار, جمعيات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar