منتديات الأردن  

العودة   منتديات الأردن > فدوة لعيونك يا أردن > كلنا الاردن > القانون الأردني

القانون الأردني القانون الأردني , استشارات قانونيه , قسم المسائل القانونية .. كل ما يتعلق بالقوانين الجزائية و المدنية .. الجنايات الكبرى .. تعديلات مختلف القوانين .. الأجتهادات الفقهية .. أحكام محكمة التمييز الموقرة .. قضايا الساعة .. ضريبة الدخل .. قضايا التأمين .. قضايا الشيكات .. أسئلة متكررة .. تشكيلات المحاكم .. رسوم التقاضي ..

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2009, 08:38 PM   #1
نشميه اردنيه
 
الصورة الرمزية نجمة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عمان - الأردن
المشاركات: 13,663
Exclamation قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني

قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

المادة1:يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2000) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2:يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العـام:المدير العام للمؤسسة.
المادة3:أ-تنشأ بمقتضى هذا القانون مؤسسة عامة تسمى ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات وعقد القروض والقيام بالاجراءات القانونية والقضائية ولها ان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او أي محام اخر.

ب - يكون مركز المؤسسة في عمان ويجوز لها ان تفتح فروعاً ومكاتب لها في أي مكان داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على توصية المدير العام.
المادة 4:تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتنتقل إليها جميع الحقوق وألاموال العائدة إلى المؤسسة كما تتحمل الالتزامات التي ترتبت عليها .
المادة 5:تتولى المؤسسة وفقا للسياسة الاعلامية المقررة والخطط الوطنية الاعلامية للدولة القيام بمايلي:-
أ-إنشاء محطات التلفزيون ومحطات الاذاعة وتطويرها بما في ذلك تزويدها بالاجهزة والمعدات والخبرات الفنية.
ب-بث واذاعة المواد والبرامج الاذاعية والتلفزيونية.
ج-عقد الاتفاقيات والقيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة باعمالها .
د- أي اعمال اخرى ترتبط بمهام المؤسسة.
المادة 6:أ- يتكون المجلس من تسعة اعضاء وعلى النحو التالي:-
1-الرئيس ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
2- المدير العام.
3- سبعة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.
ج- يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافآته ومكافآت الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة ، لرئيس الوزراء تسمية احد الوزراء رئيسا للمجلس على ان لا يتقاضى أي راتب او مكافأة مقابل ذلك.
المادة 7:أ - يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل وله ان يعقد جلساته غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلث عدد اعضاء المجلس على الاقل يبينون فيه اسباب عقد الاجتماع والامور التي ستبحث فيه دون غيرها.
ب - يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره اغلبية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غياب الرئيس واحدا منهم ، ويتخذ قرارته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 8:يتولى المجلس الاشراف على اعمال المؤسسة وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ- وضع الخطط اللازمة لتمكين المؤسسة من تنفيذ اعمالها بما يتفق مع السياسة الاعلامية والخطط الوطنية المقررة .
ب - اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي وشروط اشغال الوظائف وتحديد مهامها والشؤون المتعلقة بموظفي الفئة الاولى والموظفين بعقود وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
ج- تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة بما في ذلك الانشطة التجارية والاعلانية.
د- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة والحسابات الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما.
هـ- تحديد البنوك المتعامل معها وتحديد المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية.
و- تحديد اسس استثمار اموال المؤسسة واقرار الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يتم ابرامها مع الغير وتسمية الاعضاء المفوضين بالتوقيــع نيابة عنها.
ز- اقرار الخطة العامة لبرامج المؤسسة ودوراتها البرامجية.
المادة 9:تتكون مصادر تمويل المؤسسة مما يلي:

ب - اجور الاعلان بمختلف انواعه.
ج - اجور الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسة من انتاجية وهندسية وادارية وغيرها في مجال التسويق البرامج والاخباري أو أي نشاطات اخرى.
د- عوائد انتاج وتسويق البرامج والمسلسلات التلفزيونية والاذاعية والمواد الاعلامية المختلفة.
هـ- ريع استثمار اموال المؤسسة وعائداتها.
و- الهبات والمساعدات التي تقدم اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة 10:يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 11:يتولى المدير العام الاشراف على تنفيذ اعمال المؤسسة الادارية والمالية والفنية والتنسيق بين اجهزتها ويرتبط مباشرة بالرئيس ويكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ خطط المؤسسة وعن حسن سير العمل فيها.
المادة 12:يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس بالاضافة الى ذلك تعيين احد مدققي الحسابات القانونيين للقيام بهذه الاعمال وتحديد بدل اتعابه .
المادة 13:تعتبر اموال المؤسسة وحقوقها كاموال الخزينة العامة وحقوقها وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وتحقيقا لهذا العرض يتولى المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة14:أ-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية والادارية والاشغال واللوازم والاستثمارات في المؤسسة ورسوم اقتناء ممن يقتني اجهزة التلفزيون.
ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بالانظمة المعمول بها في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة15:يلغى قانون ( مؤسسة الاذاعة والتلفزيون) رقم (43) لسنة 1985 كما يلغى أي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 16:رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
نجمة المنتدى غير متواجد حالياً  
قديم 11-02-2009, 09:06 PM   #2
توم كروز
[ نائب المدير العاام ]
 
الصورة الرمزية توم كروز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: الزرقااااااااااء
المشاركات: 30,713
افتراضي

[align=center]
يسلمو نور عالمعلومات الرائعه
[/align]
__________________
توم كروز غير متواجد حالياً  
قديم 11-03-2009, 02:52 AM   #3
[ صدى الحب ]
 
الصورة الرمزية لؤلؤة العقبة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
الدولة: متنقلة بين أفكاره
المشاركات: 2,677
افتراضي

[align=center]يسلمووو نور ع المعلومات المهمة [/align]
__________________
لؤلؤة العقبة غير متواجد حالياً  
قديم 11-03-2009, 03:30 AM   #4
[ مصمم محترف ]
 
الصورة الرمزية رع رع
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 658
افتراضي

[align=center]
اول مره بسمع فيه ^_^
يسلمو نور على الموضوع
والله لا يحرمنا من جديدك
[/align]
__________________

("")
<\\ރ
_//_


MADE IN r3 r3
l||l|lllllll|lll||ll||lll
°¹°¹¹²³ °¹²¹³¹³
رع رع غير متواجد حالياً  
قديم 11-03-2009, 07:41 AM   #5
نشميه اردنيه
 
الصورة الرمزية سحر الأردن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: الأردن
المشاركات: 5,025
افتراضي

تسلمي يا نجمتنا الرائعــة



كل الشكر لالك حبيبتي






احترامي
__________________
تذكر
كم في المقابر من يتمنون لو تسبيحة يسبحونها أو استغفار ينفعهم عند ربهم
أو سجدة تنير قبورهم أو صدقة تظلهم بين يدي الملك الجبار .

فقط تذكر
ولا تفرط في الفرصة التي بين يديك ....

(استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه)
سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله


.

اللهم من أراد بي سوءً... فرد كيده في نحره ...
و اشغله في نفسه ...
ولا تسامحه بالدنيا و الآخرة
سحر الأردن غير متواجد حالياً  
قديم 11-03-2009, 08:47 PM   #6
نشميه اردنيه
 
الصورة الرمزية نجمة المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عمان - الأردن
المشاركات: 13,663
افتراضي

[align=center]شكرا لتواجدكم الطيب
لكم كل الحب والتقدير
أعزائي [/align]
نجمة المنتدى غير متواجد حالياً  
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مؤسسة, الأردني, الإذاعة, والتلفزيون, قانون


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشيك في قانون التجارة الأردني .. المدعي العام القانون الأردني 2 12-22-2008 10:22 PM


الساعة الآن 02:35 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar